. . . . . . . . . .
شرح
على الرأس فيدل على المدعى بضميمة عدم القول بالفصل بين عدم جواز التقديم ووجوب التأخير .
ويدل عليه ما رواه حريز في الوضوء يجف قال : قلت له : فان جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جف أو لم يجف اغسل ما بقي قلت : وكذلك غسل الجنابة قال : هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك قلت وان كان بعض يوم ؟ قال : نعم « 1 » .
ويمكن أن يستدل على المدعى بما ورد في كيفية غسل الميت لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى ينقيه ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر « 2 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده وابدأ بشقه الأيمن « 3 » ، بضميمة ما ورد من أن غسل الميت مثل غسل الجنب « 4 » .
ويدل على المدعى أيضا ما رواه محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال : ادنه هذه أم إسماعيل جاءت وأنا ، ازعم أن هذا المكان الذي احبط اللّه فيه حجها عام أول كنت أردت الاحرام فقلت : ضعوا إلي الماء في الخبا فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت : اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الجنابة الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث : 10
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب غسل الميت الحديث : 1