تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ( 1 ) وان كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا ( 2 ) .

[ مسألة 302 : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم ]

( مسألة 302 ) : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم ( 3 )
شرح
لإطلاق الدليل لاحظ ما رواه إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال : ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعنى إذا برد الميت « 1 » ومثله حديث الحلبي « 2 » . ( 1 ) لان اليابس ذكي وقد دل عليه النص وهو ما رواه عبد اللّه بن بكير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال : كل شيء يابس زكي « 3 » لكن الرواية مخدوشة بالبرقي . ( 2 ) لعل الوجه في الاحتياط اطلاق حديثي إبراهيم والحلبي فان النصين لم يقيد فيهما الملاقاة بالرطوبة ولكن المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضى التقييد كما هو كذلك بالنسبة إلى جميع الموارد . ( 3 ) يظهر من الكلمات انه المشهور فيما بين القوم بل نقل عليه الاجماع من الخلاف وما يدل عليه من النصوص مرسل أيوب بن نوح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب النجاسات الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 5 ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل المس الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 512 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى