دون الخالية منه ( 1 ) ودون العظم المجرد من الحي ( 2 ) أما العظم المجرد من الميت أو السن منه فالأحوط استحبابا الغسل بمسه ( 3 )
شرح
والمرسل لا يعتد به .
ويدل على المدعى ما في الفقه الرضوي . قال عليه السلام : وان مسست شيئا من جسده اكله السبع فعليك الغسل ان كان في ما مسست عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه « 1 » .
ولا اعتبار بهذه الرواية سندا فالحكم مبنى على الاحتياط .
ولا يخفى أن الرواية الثانية في القطعة المبانة من الميت وأما الرواية الأولى فموردها - ظاهرا - المبانة من الحي وتسرية الحكم بالرواية إلى المبانة من الميت بنحوين : أحدهما انه عليه السلام قال : « فهي ميتة » فيعلم ان الميزان صدق الميتة ولا فرق في هذه الجهة بين الموردين ثانيهما : مفهوم الموافقة والأولوية لكن عمدة الاشكال في سند الرواية .
( 1 ) لعدم المقتضى للوجوب بل صرح في مرسل أيوب بعدمه وكذلك في رواية فقه الرضا عليه السلام .
( 2 ) ربما يقال : بأنه يجب الغسل بمس العظم المجرد لدوران الوجوب مداره في حديث أيوب .
وفيه : ما فيه فان دوران الوجوب مداره في القطعة المبانة لا يقتضى الوجوب في العظم المجرد .
( 3 ) يمكن أن يكون الوجه في الاحتياط الخروج عن شبهة الخلاف وأما حديث إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن مس عظم
هامش
( 1 ) المستدرك الباب 2 من أبواب غسل المس الحديث : 1