تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤

[ مسألة 303 : إذا قطع السن من الحي وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه ]

( مسألة 303 ) : إذا قطع السن من الحي وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه ( 1 )

[ مسألة 304 : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ]

( مسألة 304 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ( 2 ) نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ( 3 ) ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة الا بالغسل والأحوط ضم الوضوء اليه وان كان الأظهر عدم وجوبه ( 4 ) .
شرح
الميت قال : إذا جاز سنة فليس به بأس « 1 » فمضافا إلى ضعف سنده بعبد الوهاب لا يكون المراد منه واضحا نعم على القول باعتبار الاستصحاب التعليقي يمكن اثبات الوجوب بالاستصحاب لكن الاستصحاب التعليقي غير تام مضافا إلى أن الاستصحاب الجاري في الحكم الكلى معارض باصالة عدم الجعل الطويل . ( 1 ) الظاهر أن الوجه في عدم الوجوب في مفروض الكلام عدم صدق الموضوع إذ الموضوع في الرواية عنوان قطعة لحم فيه عظم . ( 2 ) لعدم دليل على الحرمة وقياس المقام على الجنب والحائض بلا وجه وان شئت قلت : لا دليل على الملازمة بين الحدث الأكبر وحرمة هذه الأمور . ( 3 ) عن المدارك انه توقف في كونه شرطا في شيء من العبادات ولا مانع من أن يكون واجبا نفسيا كغسل الجمعة عند من يرى وجوبه ولكنه خلاف الظاهر من الأدلة إذ العرف يفهم من أدلة كونه حدثا انه لا يزول الا بالغسل فلاحظ . ( 4 ) كما مر وتعرضنا للمسألة في أو اخر بحث الحيض والحق ان الغسل على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل المس الحديث : 2