. . . . . . . . . .
شرح
تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر « 1 » .
ومثله ما رواه زرارة وما رواه سماعة « 2 » وبهذه المقيدات ترفع اليد عن اطلاق جملة من النصوص :
منها ما رواه زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : تبدأ إلى أن قال : ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك « 3 » ومثله ما رواه ابن أبي نصر وما رواه حكم بن حكيم وما رواه أبو بصير « 4 » .
وما في بعض الكلمات ، من أن في المطلقات ما لا يقبل التقييد كخبر زرارة حيث تعرض الإمام عليه السلام لأمور كثيرة ليست داخلة في الغسل ولم يتعرض للترتيب مع أن السؤال عن غسل الجنابة ، لا يرجع إلى محصل صحيح فان قانون التقييد أن يقيد المطلق بالمقيد وليس في خبر زرارة غير الاطلاق فلا اشكال في أن مقتضى الصناعة أن يقيد فلاحظ .
واستدل على المدعى : بما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل « 5 » .
وما رواه حريز « 6 » فان المستفاد من الحديثين انه لا يجوز تقديم البدن
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 8
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6 و 7 و 9
( 5 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الجنابة الحديث : 1
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 3