لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط ان لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه ( 1 ) .
[ المقصد السادس غسل المس ]
المقصد السادس غسل المس يجب الغسل بمس الميت الانساني ( 2 )
شرح
( 1 ) الظاهر أن الوجه فيه أن المستفاد من حديث سماعة أن الميزان في الوجوب ولوج الروح والمفروض تحققه فيجب وما أفاده غير بعيد عن الأذهان العرفية فلاحظ .
( 2 ) هذا هو المشهور عند القوم وعن الخلاف وغيره الاجماع عليه وتدل عليه جملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ قال : إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم « 1 » الحديث .
وربما يقال : بأنه مستحب واستدل عليه بجملة من الوجوه : الأول ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال : الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وان تطهرت أجزأك وذكر غير ذلك « 2 » .
ويرد عليه : أولا أن المستفاد منه أن غسل الميت لا يوجب الغسل وهو كذلك فان موضوع الوجوب مس الميت لا غسله وثانيا أنه بعد المعارضة يكون الترجيح مع دليل الوجوب فان الشيخ الحر قال في وسائله : « هذه الرواية موافقة للعامة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب غسل المس الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8