تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار وفي الأول يضاف اليهما المئزر ان وجد له محل ( 1 ) وان وجد غير عظم الصدر مجردا كان أو مشتملا على اللحم غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ولم يصل عليه ( 2 ) وان لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ( 3 ) .

[ مسألة 289 : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ]

( مسألة 289 ) : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ( 4 )
شرح
( 1 ) لم يظهر وجه التفصيل إذ لو قلنا بأن اطلاق دليل التكفين محكم فيكفي مجرد صدقه باي نحو كان في جميع موارده وان قلنا بأن العرف يفهم من دليل التكفين هو المعهود فلا بد من رعاية جميع اجزائه من الإزار والقميص والمئزر الا ان يقال : بأنه مع عدم موضوع للمئزر لا مجال لوجوبه . ( 2 ) في كلامه موارد للنظر منها ان الحنوط لا وجه له ومنها انه اي دليل دل على وجوب المذكورات وما الوجه في التفصيل بينها وبين الصلاة . ( 3 ) لم نجد عليه دليلا نعم وجوب الدفن لا يبعد أن يكرن اجماعيا . ( 4 ) أما وجوب غسله فقد ادعى عليه الاجماع ويدل على المدعى ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : نعم كل ذلك يجب عليه إذ استوى « 1 » . والظاهر صحة الرواية بأحد سنديها انما الكلام في أن الحكم علق على عنوان الاستواء لكن فسر في رواية الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : ان النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب غسل الميت الحديث : 1