وان لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط ( 1 ) ولو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخليط أو أقل من ثلاثة أغسال لعوز الماء فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه ( 2 ) ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه ( 3 ) .
شرح
الحكم إلى مطلق السقط لكن الظاهر اشتراط الحكم بمن ولجته الروح للتفصيل بين ما قبل البرودة وبعدها .
( 1 ) من حيث تمامية الملاك المستفاد من الأدلة وبعبارة أخرى إذا كان الملاك تحقق الحياة فالملاك موجود في مفروض الكلام .
( 2 ) فان مقتضى اطلاق عدم وجوب الغسل إذا كان المس بعد تغسيله عدم الفرق بين التام والناقص وبعبارة أخرى : المستفاد من النصوص سقوط غسل المس بتغسيل الميت والانصراف إلى الغسل التام بلا وجه فلا يصار اليه فلاحظ .
( 3 ) ربما يقال : بأن مقتضى اطلاق دليل وجوب الغسل بالمس عدم الفرق بين أن يكون قبل التيمم وبعده ولا يخفى أن هذا التقريب انما يتم فيما لا يكون اطلاق لدليل بدلية التيمم والا يكون مقتضى القاعدة تقديم ذلك الدليل .
ومما يمكن أن يستدل به على المدعى استصحاب بقاء الوجوب حتى بعد التيمم . وفيه : أولا : أنه من الاستصحاب التعليقي الذي يكون محل الاشكال .
وثانيا : أن الاستصحاب الجاري في الحكم الكلى معارض باصالة عدم الجعل الزائد فلا بد من ملاحظة أدلة بدلية التيمم ومقدار دلالتها فان تم الاطلاق لم يصح ما أفاده في المتن من عدم الكفاية .
والذي يختلج بالبال أن يقال : ان مقتضى النصوص الدالة على بدلية التراب