تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
بعد برده ( 1 ) وقبل اتمام غسله ( 2 ) مسلما كان أو كافرا ( 3 ) حتى السقط إذا ولجته الروح ( 4 )
شرح
بل يمكن أن يكون المراد بالفرض ما فرضه اللّه في قبال ما سنه النبي صلى اللّه عليه وآله . ( 1 ) كما فصل في النصوص لاحظ ما رواه إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل ؟ فقال : أما بحرارته فلا بأس انما ذاك إذا برد « 1 » . ( 2 ) عن الجواهر : « انه اجماعى بقسميه » وعن المنتهى : « انه مذهب علمائنا » مضافا إلى النص الخاص الدال على المدعى لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس « 2 » . ( 3 ) لإطلاق النصوص ونقل عن بعض : اختصاص الحكم بخصوص المسلم بدعوى أن الحكم مختص بما يقبل الطهارة والمفروض أن الكافر لا يقبل الطهارة مضافا إلى أن الكافر لا يزيد على البهائم فلا يجب الغسل بمسه . وفيه : أن المحكم كما قلنا اطلاق النصوص ومقتضاه عدم الفرق غاية الأمر بالنسبة إلى الكافر لا يتحقق امد الحكم لأجل عدم قابليته للطهارة وأما كونه كالبهائم فهو تخرص بالغيب . ( 4 ) لإطلاق النصوص فان الموضوع عنوان الميت ومقتضى الاحتياط تسرية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب غسل المس الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب غسل المس الحديث : 1