. . . . . . . . . .
شرح
أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب « 1 » . بتقريب : ان المراد بما فيه القلب نفس العضو أي الصدر .
وفيه : انه خلاف الظاهر مضافا إلى أن الرواية ضعيفة بالارسال والرفع قال في المستمسك في هذا المقام : « ولذا قال في المعتبر والذي يظهر لي انه لا يجب الصلاة الا ان بوجد ما فيه القلب أو الصدر واليدان أو عظام الميت » ثم استدل للأخير إلى أن قال : فلم يجعل الموضوع الصدر كما نسب إلى المشهور بل جعل الموضوع أحد العناوين الثلاثة ما فيه القلب كما في المرفوع « 2 » والصدر واليدان كما في المصحح « 3 » وعظام الميت كما في صحيح ابن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن « 4 » .
إذا عرفت ما تقدم فاعلم أن الذي يختلج بالبال أن يقال : إذا وجدت عظام الميت بلا لحم يجب تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها والدليل عليه ما رواه ابن جعفر وأيضا يدل على المدعى ما رواه خالد بن ماد القلانسي « 5 » وإذا وجد وسطه وصدره ويداه يصلى عليه والدليل عليه ما رواه الفضل « 6 » فان
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 12
( 2 ) لاحظ ص : 498
( 3 ) لاحظ ص : 498
( 4 ) الوسائل الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1
( 5 ) لاحظ ص : 439
( 6 ) لاحظ ص : 498