تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
القوم - على ما يظهر من الكلمات - وما يمكن أن يستدل به على الوجوب أمور : الأول : الاستصحاب . ويرد عليه أولا : ان جريان الاستصحاب يتوقف على تحقق الوجوب بأن عرض التقطيع بعد الموت والا فلو فرض موت شخص بتقطيع بدنه فلا مجال لجريان الاستصحاب . وثانيا : يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع والمفروض أن الموضوع بدن الميت وأما كل عضو فليس موضوعا للوجوب . وثالثا : ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد . الثاني قاعدة الميسور . ويرد عليه ان هذه القاعدة مخدوشة كما حقق في محله . الثالث : ما رواه الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه « 1 » . وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى أن الدليل على وجوب الصلاة دليل على غيرها بطريق أولى ويتوقف الاستدلال على أن ذكر اليدين في كلام الإمام عليه السلام من باب ذكرهما في كلام الراوي . وكلا الامرين محل اشكال لا سيما الثاني فان رفع اليد عما اخذ في الموضوع في كلامه عليه السلام بلا دليل على خلاف القاعدة . الرابع مرفوعة أحمد بن محمد أبي نصر البزنطي قال : المقتول إذا قطع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 4