تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
والا فمن اي جانب كان واخرج ( 1 ) ثم يخاط بطنها وتدفن ( 2 )

[ مسألة 297 : إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر غسل وحنط وكفن وصلى عليه ودفن ]

( مسألة 297 ) : إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر غسل وحنط وكفن وصلى عليه ودفن ( 3 ) وكذا إذ كان الصدر وحده أو بعضه
شرح
( 1 ) لوجوب حفظه مهما أمكن وقد ورد به النص لاحظ ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم ويخاط بطنها « 1 » وساير ما ورد في الباب 46 من أبواب الاحتضار من الوسائل . ( 2 ) كما دل عليه ما رواه عمر بن اذينة قال : يخرج الولد ويخاط بطنها « 2 » . ( 3 ) الظاهر أن وجوب الحنوط يتوقف على وجود موضوعه من الأعضاء التي يجب الحنوط بالنسبة إليها والا فلا وجه لوجوب التحنيط ونقل في الحدائق عن العلامة في المختلف أنه قال : إذا وجد بعض الميت فإن كان الصدر فحكمه حكم الميت يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويدفن » إلى آخر كلامه « 3 » . وقال أيضا في جملة كلامه : « فإنه يشكل في وجوب الحنوط أولا من حيث عدم الدلالة على هذه الكلية إلى أن قال : ثم قال الشهيد في بعض تحقيقاته على ما نقل عنه : ان كانت محال الحنوط موجودة فلا اشكال في الوجوب وان لم تكن موجودة فلا اشكال في العدم وهو جيد » « 4 » . وكيف كان فوجوب الغسل والكفن والصلاة والدفن هو المشهور بين
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) الحدائق ج 3 ص 422 ( 4 ) نفس المصدر ص : 425 - 426