تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦

[ مسألة 295 : إذا وضع الميت في سرداب جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر فيه إذا لم يظهر جسد الأول ]

( مسألة 295 ) : إذا وضع الميت في سرداب جاز فتح بابه وانزال ميت آخر فيه إذا لم يظهر جسد الأول اما للبناء عليه أو لوضعه في لحد داخل السراب وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه اشكال ( 1 ) .

[ مسألة 296 : إذا مات ولد الحامل دونها ]

( مسألة 296 ) : إذا مات ولد الحامل دونها فان أمكن اخراجه صحيحا وجب ( 2 ) والإجازة تقطيعه ويتحرى الأرفق فالأرفق ( 3 ) وان ماتت هي دونه شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته
شرح
في المتن ليس مصداقا للدفن فلا يجوز بل يجب الدفن على النحو الشرعي لكن نبشه بعد الدفن مشكل كما مر . وملخص الكلام : ان الدفن لو كان على المقرر الشرعي لم يكن وجه لجواز نبشه فلاحظ وأما الاذن من الولي فهو يتوقف على ولايته على تجهيز الميت . ( 1 ) الميزان في الجواز وعدمه كما يظهر من الماتن صدق عنوان النبش وعدمه . ( 2 ) لعدم جواز تقطيع الولد . ( 3 ) لان الضرورات تقدر بقدرها مضافا إلى أنه لا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث وهب ابن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال : لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب الاحتضار الحديث : 3