تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
الا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا ( 1 ) من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ( 2 ) ويستثنى من ذلك موارد : منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت كالنقل إلى المشاهد كما تقدم ( 3 ) أو لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحوهما ( 4 ) أوفى موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو ( 5 ) . ومنها : ما لو عارضه أمر راجع أهم كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده ( 6 ) .
شرح
البختري « 1 » لكن المستفاد من حديث عيسى « 2 » عدم الحد على النبش فيقع التعارض بين النافي والمثبت والترجيح مع الثاني للأحدثية . ( 1 ) لعدم صدق موضوع الحرمة فلا يحرم . ( 2 ) لإطلاق النص ومعقد الاجماعات . ( 3 ) إذا قلنا بحرمة النبش فلا وجه للجواز للنقل إلى المشاهد . ( 4 ) لا يبعد أن يكون النص ومعقد الاجماعات منصرفا عن المورد فلا يحرم . ( 5 ) إذا قلنا بأن الحفظ عن السيل والسبع وأمثالهما واجب وقلنا أيضا ان الخوف طريق شرعي لإحراز الموضوع يدخل المقام في باب التزاحم الا ان يقال : ان دليل حرمة النبش منصرف عن مثله واللّه العالم . ( 6 ) فان الأهمية توجب الرجحان في باب التزاحم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 339 ( 2 ) لاحظ ص : 339