[ مسألة 293 : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ]
( مسألة 293 ) : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ( 1 ) .
شرح
جواز النبش في صورة عدم الهتك فلعدم دليل على الحرمة على الاطلاق فمع عدم الهتك يجوز بعين الوجوه المذكورة في وجه جواز النقل ورجحانه من التوسل بهم والتمسك بذيل عناياتهم والاستشفاع بهم صلوات اللّه عليهم أجمعين بل يمكن الاستدلال على الجواز حتى بعد الدفن بما ورد بالنسبة إلى نقل عظام آدم ويعقوب ويوسف .
ولكن نتعرض في الفرع الآتي لقيام الدليل على حرمة النبش .
( 1 ) قال في الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في حرمة النبش وقد ادعى على ذلك الاجماع جمع منهم كالمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والتذكرة والشهيد في الذكرى الخ « 1 » .
وقال في الجواهر : « من غير خلاف فيه كما اعترف به بعضهم بل هو مجمع عليه بيننا كما في التذكرة وموضع من الذكرى وجامع المقاصد ومجمع البرهان وعن كشف الالتباس بل وبين المسلمين كما في المعتبر وعن نهاية الاحكام وموضع آخر من الذكرى إلى آخره » « 2 » .
ويمكن أن يستدل على الحرمة بما ورد في حد النبش لاحظ ما رواه إبراهيم بن هاشم « 3 » فان الظاهر من هذه الرواية ان النبش بنفسه حرام وموجب للحد وحمله على سرقة الكفن كي يقال بأن الحد لأجل السرقة - كما في الحدائق - ، لا وجه له ويدل على أن النبش بنفسه يقتضى الحد ما رواه حفص بن
هامش
( 1 ) الحدائق 4 ص : 143
( 2 ) جواهر الكلام ج 4 ص : 353
( 3 ) لاحظ ص : 339