. . . . . . . . . .
شرح
نوح عليه السلام وهو في السفينة أن يطوف بالبيت أسبوعا كما أو حي اللّه اليه ثم نزل في الماء إلى ركبتيه فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم عليه السلام فحمل التابوت في جوف السفينة حتى طاف بالبيت ما شاء اللّه أن يطوف ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال اللّه للأرض ابلعي مائك فبلعت مائها من مسجد الكوفة كما بدء الماء من مسجدها وتفرق الجمع الذي كان مع نوح في السفينة فأخذ نوح التابوت فدفنه في الغري « 1 » .
ويدل على جواز النقل إلى محل شريف ورجحانه عدة نصوص : منها ما رواه هارون بن خارجة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : من دفن في الحرم أمن من فرغ الأكبر ، فقلت له : من بر الناس وفاجرهم ؟ قال : من بر الناس وفاجرهم « 2 » .
ومنها : ما رواه محمد بن الحسن في المصباح قال : لا ينقل الميت من بلد إلى بلد فان نقل إلى المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية والأول أفضل « 3 » .
ومنها : ما رواه أيضا « 4 » . ومما يدل على المطلوب حديثا علي بن سليمان وسليمان قال : كتبت اليه أسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم ؟ فأيهما أفضل ؟ فكتب : يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الدفن الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 5 ) الوسائل الباب 44 من أبواب مقدمات الطواف الحديث : 2