وفي بعض الروايات أن من خواص الأول اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير ( 1 ) .
[ مسألة 292 : لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش ]
( مسألة 292 ) : لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش ( 2 ) بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت ( 3 ) .
شرح
ومنها ما رواه في مستدرك الوسائل في الباب 13 من أبواب الدفن الحديث :
2 و 3 و 7 .
أضف إلى ذلك كله أن التبرك والتيمن بالأمكنة المباركة الشريفة بنفسها أمر محبوب قد علم من الشريعة المقدسة مضافا إلى جميع ذلك ان السيرة من السلف جارية عليه فلا اشكال في محبوبية النقل إلى الأمكنة الشريفة للتوسل بذيل عناياتهم وجعل الميت بفنائهم رجاء التقرب إلى اللّه تعالى لاحظ ما روى أن أمير المؤمنين عليه السلام نظر إلى ظهر الكوفة فقال : ما أحسن منظرك وأطيب قعرك اللهم اجعل قبرى بها « 1 » .
( 1 ) لاحظ ما روى عن أهل البيت عليهم السلام ان من خواص تربته اسقاط عذاب القبر وترك محاسبة منكر ونكير للمدفون هناك « 2 » .
( 2 ) لعدم ما يقتضى الفرق بل مقتضى ما يدل على جواز النقل هو الجواز للإطلاق إذ المفروض ان النقل لا يستلزم النبش .
( 3 ) لم يظهر لي وجه التوقف على اذن الولي الاعلى القول بأن التصدي لأمور الميت من حقوق الولي نعم على تقدير الهتك لا يجوز لحرمته كما مر وأما
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 100 ص 232 ذيل الحديث : 25
( 2 ) بحار الأنوار ج 100 ص : 232 ذيل الحديث : 25