نعم الأحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر ( 1 ) الا إذا علم سابقا انه من الظاهر ثم شك في تبدله ( 2 ) .
[ ومنها : الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين ]
ومنها : الاتيان بالغسل على احدى كيفيتين : أولاهما الترتيب بأن يغسل أولا تمام الرأس ومنه العنق ثم بقية البدن ( 3 ) .
شرح
أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده « 1 » وغيره وعلى تقدير الشك يكون مقتضى الأصل عدم الوجوب .
( 1 ) لا اشكال في حسن الاحتياط لكن مع الشك فمقتضى الأصل الموضوعي والحكمي من الاستصحاب والبراءة عدم الوجوب .
( 2 ) فان مقتضى الاستصحاب بقائه على ما كان .
( 3 ) يظهر من هذه العبارة أمران : أحدهما غسل جميع البدن وقد مر وجهه .
ثانيهما غسل الرأس أو لا مع العنق وقد اندرج في هذا الفرع أمران :
الأول : اشتراط الترتيب أي يجب تقديم غسل الرأس على بقية الأعضاء . الثاني كون العنق داخلا في الرأس ولزوم غسله معه فلا بد من التكلم في كلا الامرين .
فنقول : استدل على الأمر الأول بالإجماع قال في الحدائق : ثم إن وجوب الترتيب بين غسل الرأس والبدن مما انعقد عليه اجماعنا واستفاضت به اخبارنا » .
وفي بعض الكلمات : « فهو اجماع صريحا أو ظاهرا حكاه جماعة كثيرة من القد ماء والمتأخرين ومتأخريهم » .
وتدل عليه جملة من النصوص : منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5