تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ولا يجب غسل الباطن أيضا ( 1 )
شرح
المحيط على البشرة يجزى عن غسل البشرة على الاطلاق الا أن يقال : بان قول زرارة : « قلت له أرأيت ما كان تحت الشعر » لا يمكن أن يكون ابتدائيا بل يكون مسبوقا بكلام ومعه لا ينعقد الاطلاق والعموم واللّه العالم . فالنتيجة : عدم الدليل على الخروج عن مقتضى القاعدة الأولية الا أن يثبت اجماع تعبدي وأنى لنا بذلك . ( 1 ) هذا هو المشهور بين القوم وحكى عليه عدم الخلاف من الحدائق والمنتهى . ويمكن الاستدلال عليه بما دل على جواز الارتماس لاحظ ما رواه الحلبي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله « 1 » . وما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم « 2 » . وما رواه الحلبي قال : حدثتني من سمعه يقول : إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله « 3 » . فان المستفاد منها كفاية غسل ظاهر الجسد حيث لا دلالة فيها على وجوب غسل الباطن ولا يستفاد من غيرها بحسب الفهم العرفي أزيد من هذا المقدار لاحظ حديث زرارة قال فيه : ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث : 12 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 13 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 15