تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥

[ مسألة 288 : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا ]

( مسألة 288 ) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا ( 1 ) نعم إذا كان القبر منبوشا جاز الدفن فيه على الأقوى ( 2 ) .

[ مسألة 289 : يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ]

( مسألة 289 ) : يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ( 3 )
شرح
( 1 ) ما يمكن أن يقال في هذا المقام أمور : منها : أن النبش حرام فلا يجوز ويظهر من كلماتهم أن حرمة النبش اجماعي فان ثبت اجماع تعبدي كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام يترتب عليه عدم الجواز في المقام . ومنها : أنه صار حقا للغير للأسبقية . وفيه : أن ثبوت الحق بحيث يكون مانعا عن دفن غيره أول الكلام إذا الكلام ليس في مزاحمة السابق باللاحق . ومنها : أنه بمنزلة الحرز ولذا تقطع يد السارق منه . وفيه : أن اثبات المدعى بهذا التقريب مشكل ومجرد حكم الشارع بقطع يد السارق منه لا يدل على حرمة نبش قبره . ومنها : أنه هتك للمدفون وهتكه حرام لان حرمته ميتا كحرمته حيا . وفيه : أن هذا الدليل أخص من المدعى فان النسبة بين نبش القبر وهتك الميت عموما من وجه كما يظهر بالتأمل . ( 2 ) لعدم ما يقتضى المنع كما هو ظاهر . ( 3 ) لاحظ ما أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : حد القبر إلى الترقوة وقال بعضهم : إلى الثدي وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس قال : ولما حضر علي بن الحسين عليه السلام الوفاة قال : احفر وإلى حتى تبلغ