بقدر ما يمكن فيه الجلوس ( 1 ) وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب ( 2 ) وأن يغطى القبر بثوب عند ادخال المرأة ( 3 ) والذكر عند تناول الميت
وعند وضعه في اللحد ( 4 ) والتحفى وحل الإزار وكشف الرأس
شرح
صلى اللّه عليه وآله والبقيع ليس بمقدار قابل للتفصيل » « 1 » .
وقال في الحدائق : « ثم إنه قد ذكر جملة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى أن اللحد أفضل من الشق في غير الأرض الرخوة » « 2 » .
( 1 ) لاحظ مرسل ابن أبي عمير المتقدم ذكره « 3 » .
( 2 ) قال في الجواهر : « والشق أن يحفر في قعره شبه النهر يوضع الميت فيه ثم يسقف عليه » .
( 3 ) وهو المشهور - كما في الحدائق - واستدل عليه بما رواه جعفر بن كلاب قال سمعت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) يقول : يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى اللّه عليه وآله شاهد فلم ينكر ذلك « 4 » .
( 4 ) لاحظ النصوص الواردة في المقام منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل : بسم اللّه وباللّه وفي سبيل اللّه وعلى ملة رسول اللّه اللهم
هامش
( 1 ) الحدائق ج 4 ص 101
( 2 ) عين المصدر ص : 99
( 3 ) لاحظ ص : 475
( 4 ) الوسائل الباب 50 من أبواب الدفن