العكس ( 1 ) .
[ مسألة 286 : إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين ]
( مسألة 286 ) : إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة وكذلك الحكم ان كان الحمل لم تلجه الروح ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ادعى عليه الاجماع واستدل بأن المؤمن يتأذي من الدفن في مقبرة الكفار وأيضا المؤمنون يتأذون من دفن الكفار معهم فلا يجوز دفن المؤمن في مقبرتهم ولا العكس ولم نجد دليلا على المقصود غير الاجماع المدعى .
وأما الاستدلال بحصول الأذية للمؤمنين فيرد عليه أولا أنهلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىوثانيا : انما يتم هذا البيان بالنسبة إلى المؤمن وأما المخالف فلا دليل على حرمة ايذائه مع قيام الأدلة على كفره ومن الظاهر أن الفاقد للولاية لا راحة لة نعم لا بأس للاستدلال على المدعى بحرمة هتك الميت إذا كان محترما لكون الميت في حكم الحي من هذه الجهة لكن هذا فيما يصدق عليه عنوان الهتك كما أنه يشكل الاستدلال بالنسبة إلى المخالف فإنه يتوقف على حرمة هتكة كالمؤمن .
( 2 ) في هذه المسألة أمور : منها : أنه لو ماتت الكافرة وفي بطنها ولد مسلم تدفن الكافرة في مقبرة المسلمين وكأنه للإجماع القائم على هذا الحكم مضافا إلى حديث يونس . قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهودية والنصرانية فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب : يدفن معها « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الدفن الحديث : 2