[ مسألة 287 : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة ]
( مسألة 287 ) : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة ( 1 ) ولا في المكان المملوك بغير اذن المالك أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس والمساجد والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وان أذن الولي ( 2 ) .
شرح
ومنها : أن الكافرة تدفن وتوضع في القبر على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة واستدل عليه مضافا إلى عدم نقل الخلاف فيه بأن وجه الولد إلى ظهر أمه والمقصود بالذات دفن الطفل الذي في الرحم لكونه مسلما فيكون دفن أمه بالتبع .
ومنها : أنه لا يشق بطن الام لا خراج الطفل مع أن مقتضى القاعدة الأولية أن يشق بطن الام واخراج الولد وتغسيله وتكفينه وتدفينه والظاهر أنه لا دليل عليه الا الاجماع .
ومنها : تسرية الحكم إلى صورة عدم ولوج الروح والوجه فيه أنه لا يصدق عليه الولد .
( 1 ) فان حرمة الميت كحرمة الحي لاحظ ما رواه مسمع كردين قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت ؟ فقال : حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي « 1 » .
( 2 ) ادعى عليه عدم الخلاف مضافا إلى أن الدفن واجب ومن الظاهر أن الحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب ومجرد اذن الولي لا يقتضى الجواز .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب دية الأعضاء الحديث : 5