تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العد وقبره وتمثيله ( 1 )

[ مسألة 285 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ]

( مسألة 285 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين وكذا
شرح
ابان مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر « 1 » وهذه أيضا ساقطة عن الاعتبار سندا . وفي المقام رواية أخرى دالة على أن الوظيفة الالقاء في الماء وهي ما رفعه سهل بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال : يكفن ويحنط في ثوب ( ويصلى عليه ) ويلقى في الماء « 2 » وهذه الرواية أيضا ساقطة بسهل والرفع . ولا يخفى أن هذا على تقدير عدم امكان دفنه في البر والا فهو متعين لان الحكم الاضطراري لا تصل النوبة اليه الا بعد عدم امكان العمل بالاختيارى . ( 1 ) لما رواه سليمان بن خالد قال : سألني أبو عبد اللّه عليه السلام فقال : ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه عمى زيدا إلى أن قال : كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه ؟ فقلت : قذفة حجر فقال : سبحان اللّه أفلا كنتم أوقرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات وكان أفضل « 3 » . والرواية مخدوشة بأبي المستهل فإنه لم يوثق نعم ورد فيه مدح وأما مرسلة ابن أبي عمير « 4 » فلا اعتبار بها فالجزم بالحكم مشكل واللّه العالم .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الدفن الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2