فوت الصلاة ان توضأ أو اغتسل ( 1 ) .
ومنها : رفع اليدين عند التكبير ( 2 ) .
شرح
بل في المحكى عن الخلاف والغنية الاجماع عليه وهو الحجة » انتهى .
ويدل عليه من النصوص ما رواه عبد الحميد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتنى الصلاة أيجزيني أن اصلى عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحب إلي « 1 » .
مضافا إلى أن التناسب بين الحكم والموضوع يقتضى رجحان الطهارة فان الصلاة على الميت تكبير وتهليل ودعاء وذكر فالمناسب أن يكون فاعلها على أحسن الحالات وأفضلها فلاحظ .
( 1 ) نقل عن الشيخ وجماعة اطلاق القول بجواز التيمم بلا تقييد بخوف الفوت . ولكن يشكل القول بالاطلاق فان حديث الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة قال : يتيمم ويصلي « 2 » ، ذكر فيه عنوان الفوت فلا اطلاق فيه كما هو ظاهر وأما حديث سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به « 3 » فلا يستفاد منه الاطلاق بل الظاهر من السؤال خوف الفوت .
( 2 ) لجملة من النصوص : منها : ما رواه عبد الرحمن العزرمي قال : صليت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يده في كل تكبيرة « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1