تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ثلاث مرات ( 1 ) .

[ مسألة 284 : أقل ما يجزى من الصلاة ]

( مسألة 284 ) أقل ما يجزى من الصلاة أن يقول المصلى : اللّه أكبر أشهد أن لا إله الا اللّه وأشهد أن محمدا رسول اللّه ( ص ) ثم يقول : اللّه أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ثم يقول : اللّه أكبر اللهم اغفر للمؤمنين ثم يقول : اللّه أكبر اللهم اغفر لهذا ويشير إلى الميت ثم يقول : اللّه أكبر ( 2 ) .
شرح
المدعى من مجموع الروايات الواردة في المقام اي في أبواب صلاة الميت . وفي المقام حديث عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء « 1 » . وظفرنا على هذا الحديث ببركة كتاب « مفتاح الكتب الأربعة » . وفي الجواهر تمسك لإثبات المدعى بالاخبار العامة التي دلالة لها على خصوص المقام . ( 1 ) لحديث إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة وليكن ينادى : الصلاة ثلاث مرات « 2 » . بتقريب : أنه يستفاد منه ان هذا حكم غير الفرائض اليومية بالغاء خصوصية العيدين ببركة التناسب بين الحكم والموضوع . ( 2 ) بل يمكن تصور الأقل من هذا المقدار وقد مر منا مقدار اللازم من الذكر والدعاء فلا نعيد وان شئت فراجع ما قلناه واللّه الهادي إلى الصواب .
هامش
( 1 ) الفروع من الكافي ج 3 ص 187 الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث : 1