وان كان الدعاء أحوط ( 1 ) .
[ مسألة 280 : لو صلى الصبي على الميت لم تجز صلاته عن صلاة البالغين ]
( مسألة 280 ) لو صلى الصبي على الميت لم تجز صلاته عن صلاة البالغين وان كانت صلاته صحيحة ( 2 ) .
[ مسألة 281 : إذا كان الولي للميت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة والاذن لغيرها ذكرا كان أم أنثى ]
( مسألة 281 ) : إذا كان الولي للميت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة والاذن لغيرها ذكرا كان أم أنثى ( 3 ) .
شرح
لكن هذه الرواية ضعيفة سندا بحسن بن موسى الخشاب فإنه لم يوثق فلا يهم ما يستفاد من مضمونها .
( 1 ) فإنه طريق النجاة وخروج عن شبهة الخلاف . ولقائل أن يقول : كيف يكون موافقا للاحتياط والحال أن الظاهر من حديث الحلبي التتابع واللّه العالم .
( 2 ) ما يمكن أن يقال في هذا المقام أن التكليف متوجه إلى البالغين ومقتضى الاطلاق بقائه حتى بعد صلاة غير البالغ وبعبارة أخرى : التكليف متوجه إلى البالغين وسقوط الواجب بفعل غير المكلف خلاف القاعدة .
لكن يرد عليه أنه لو قلنا بمشروعية عبادة الصبى - كما عليه الماتن - فلا قصور في عمله فلا وجه لعدم الاجزاء .
( 3 ) نقل عليه عدم الخلاف والاجماع ويدل على أصل جواز تصدى المرأة للصلاة كون صلاة الميت من الواجبات الكفائية فالمرأة مكلفة بهذا التكليف كالرجل ويمكن استفادة المدعى من مشروعية الإمامة لها قال في الجواهر « ويجوز أن تؤم المرأة النساء بلا خلاف أجده بل في التحرير الاجماع عليه » ويدل على جواز امامتها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا ، الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن