تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع ( 1 ) ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة ( 2 ) ومنها : أن يقف المأموم خلف الامام ( 3 ) ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين ( 4 ) .
شرح
والانصاف : ان الحكم الشرعي لا يتم بهذه التقريبات كما هو ظاهر للخبير عند التأمل . ( 1 ) نقل عن الذكرى أنه نسب إلى الشيخ والأصحاب رجحان ايقاع صلاة الجنازة في المواضع المعتادة مضافا إلى أنه سبب للتبرك بكثرة المصلين فيها وان العالم بموته يقصده فيحصل كثرة المصلين المعلوم رجحانها مؤيدا بما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا قال اللّه تبارك وتعالى : قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون « 1 » . ( 2 ) للتأسي وقد تقدم أن الجماعة مطلوبة وليست واجبة فتكون مستحبة . ( 3 ) لحديث اليسع وقد مر الكلام فيه فراجع « 2 » . ( 4 ) للنصوص الواردة في استحباب الالحاح في الدعاء : منها : ما رواه الهجري قال : سمعت أبا جعفر يقول : واللّه لا يلح عبد مؤمن على اللّه في حاجة إلا قضاها له « 3 » إلى غيرها من النصوص الواردة في الباب لكن هذه الروايات لا تدل على حكم المقام بالخصوص نعم لا يبعد أن يستفاد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 90 من أبواب الدفن الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 403 ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الدعاء