تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨

[ مسألة 282 : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم ]

( مسألة 282 ) : لا يتحمل الامام في صلاة الميت شيئا عن المأموم ( 1 ) .

[ مسألة 283 : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا ]

( مسألة 283 : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا : منها أن يكون المصلى على طهارة ( 2 ) ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف
شرح
في الصف معهن فتكبر ويكبرن « 1 » . والمستفاد من هذه الرواية انه يجوز الإمامة لها بشرط أن لا يكون أولى منها ولا يبعد أن يكون المراد بالأولى من يتقدم عليها بالمرجحات الشرعية وليس الحديث ناظرا إلى كونها وليا إذ لو كان المراد هذا المعنى لم يكن وجه للاشتراط فان الصلاة تجوز لغير الولي باذنه . وبعبارة أخرى . الولاية لا تكون مانعة عن صلاة غير الولي وأما خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا لم يحضر الرجل الميت تقدمت امرأة وسطهن الحديث « 2 » فلضعف سنده لا يكون قابلا للاستدلال به مضافا إلى المناقشة في دلالته وصفوة القول إن المستفاد من عبارة المتن عدم جواز مباشرة المرأة للصلاة الا أن تكون وليا والحال انه لا دليل عليه ظاهرا فما أفاده الماتن لا ينطبق على القاعدة . ( 1 ) لعدم المقتضى فان التحمل يحتاج إلى الدليل ومع عدمه تكون الأدلة الأولية مقتضية لان يأتي كل من يصلي على الميت بالمركب بلا نقص فيه فلا وجه للسقوط . ( 2 ) قال في الجواهر : « ومن السنن أيضا أن يكون المصلى متطهرا بلا خلاف بل في المحكي عن التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 65 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 458 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى