وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الامام ويأتي بما هو وظيفة نفسه فإذا فرغ الامام أتى ببقية التكبير ( 1 ) بلا دعاء ( 2 ) .
شرح
أنه قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا « 1 » .
ومنها : ما رواه عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال : يتم ما بقي « 2 » .
ومنها : ما رواه زيد الشحام « 3 » .
( 1 ) فان الظاهر من نصوص الباب أن يعمل على طبق وظيفته فعلى تقدير لزوم الاتيان بالشهادتين يلزم عليه أن يتشهد بعد التكبيرة الأولى .
( 2 ) لا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث الحلبي « 4 » ولا يبعد أن يستفاد من حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو تكبيرتين على ميت كيف يصنع ؟ قال : يتم ما بقي من تكبيرة ويبادر رفعه ويخفف « 5 » .
وفي المقام رواية ربما يستفاد منها ما ينافي المستفاد من تلك الطائفة وهي ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : لا يقتضى ما سبق من تكبير الجنازة « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) لاحظ ص : 455
( 5 ) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 7
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 6