في الامام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة من البلوغ ( 1 ) والعقل ( 2 )
والايمان ( 3 ) بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط وجوبا ( 4 )
شرح
قلت : فاثنان يصليان عليهما ؟ قال : نعم ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه « 1 » .
فإنه يستفاد من هذه الرواية مشروعية الجماعة في صلاة الجنازة فإذا شرعت تكون مستحبة فتأمل .
وعن مفتاح الكرامة : « ان الاجماع على استحبابها مستفيض بل كاد أن يكون متواترا » .
( 1 ) لا يبعد أن يكون الوجه فيما أفاده أن صلاة غير البالغ لا يجزى كما سيجيء في كلام الماتن .
( 2 ) فان العقل يعتبر في صحة العبادة أضف إلى ذلك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي « 2 » وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والاعرابي لا يؤم المهاجرين « 3 » .
( 3 ) لفساد عبادة المخالف .
( 4 ) قال في الحدائق : « ويظهر من العلامة في المنتهى الاتفاق على ذلك » انتهى « 4 » ولقائل أن يقول : أنه لولا الاتفاق لأمكن أن يقال : بعدم الاشتراط
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 5
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 4 ) الحدائق ج 10 ص 388