تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلى ( 1 ) ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل ( 2 ) ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا فيجعل رأس كل واحد عند ألية الاخر شبه الدرج ويقف المصلى وسط الصف ويراعى في الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير وجمعه ( 3 ) .

[ مسألة 278 : يستحب في صلاة الميت الجماعة ]

( مسألة 278 ) : يستحب في صلاة الميت الجماعة ( 4 ) ويعتبر
شرح
( 1 ) كما دل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم ؟ قال : الرجال أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم علي أثر بعض « 1 » . ( 2 ) قال السيد اليزدي قدس سره في عروته : « ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منها » . ( 3 ) كما ذكر بهذا النحو في حديث عمار « 2 » . ( 4 ) للتأسي والاجماع بقسميه على ذلك وعلى عدم وجوبها فيكفي صلاتها فرادى هكذا في الجواهر وأما قوله صلى اللّه عليه وآله في حديث السكوني : صلوا على المرجوم من أمتي « 3 » فلا يدل على وجوب الجماعة بل خطاب لكل أحد لا للجميع والا لوجبت على جميع الناس . ويمكن أن يستدل على المدعى بما رواه اليسع بن عبد اللّه القمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال : نعم
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص . 452 ( 3 ) الوسائل الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 453 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى