والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلى ( 1 ) ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل ( 2 ) ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا فيجعل رأس كل واحد عند ألية الاخر شبه الدرج ويقف المصلى وسط الصف ويراعى في الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير وجمعه ( 3 ) .
[ مسألة 278 : يستحب في صلاة الميت الجماعة ]
( مسألة 278 ) : يستحب في صلاة الميت الجماعة ( 4 ) ويعتبر
شرح
( 1 ) كما دل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم ؟ قال : الرجال أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم علي أثر بعض « 1 » .
( 2 ) قال السيد اليزدي قدس سره في عروته : « ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منها » .
( 3 ) كما ذكر بهذا النحو في حديث عمار « 2 » .
( 4 ) للتأسي والاجماع بقسميه على ذلك وعلى عدم وجوبها فيكفي صلاتها فرادى هكذا في الجواهر وأما قوله صلى اللّه عليه وآله في حديث السكوني :
صلوا على المرجوم من أمتي « 3 » فلا يدل على وجوب الجماعة بل خطاب لكل أحد لا للجميع والا لوجبت على جميع الناس .
ويمكن أن يستدل على المدعى بما رواه اليسع بن عبد اللّه القمي قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال : نعم
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص . 452
( 3 ) الوسائل الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 3