تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ومنها : وقوف المصلى خلفه محاذيا لبعضه ( 1 ) الا أن يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة ( 2 ) . ومنها : أن لا يكون المصلى بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) للسيرة الجارية ويكون خلافه مستنكرا في الأذهان . ( 2 ) بلا اشكال لان الاشتراط يحتاج إلى الدليل ومن ناحية أخرى الدليل قائم على مشروعية الجماعة في صلاة الجنازة والمفروض صدق الموضوع والسيرة الخارجية شاهدة للمدعى فلاحظ . ( 3 ) نقل عن المحقق الثاني : انه ادعى الاجماع عليه والسيرة الجارية عليه . ويؤيد المدعى جملة من النصوص : منها : ما رواه عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه « 1 » . ومنها : ما رواه موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره « 2 » . ومنها : ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السرة ومن النساء من دون ذلك قبل الصدر « 3 » . فان صدق هذه العناوين المذكورة في هذه النصوص يستلزم عدم البعد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3