ومنها : استقبال المصلى القبلة ( 1 ) .
شرح
والرواية ضعيفة بيوسف ويعارضها ما رواه محمد بن مسلم أو زرارة قال الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء قال : قلت : فالنجاشى لم يصل عليه النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : لا انما دعا له « 1 » .
( 1 ) ما يمكن أن يذكر في وجهه - أو ذكر - أمور : منها : الاجماع فإنه نقل عن كشف اللثام ادعاء الاجماع ونقل عن المدارك دعوى عدم الخلاف .
ومن الظاهر أنه لا يكون الاجماع المحصل في مثل هذه المسألة حجة فكيف بالمنقول منه إذ يحتمل استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة ومما ذكرنا علم حال نقل عدم الخلاف .
ومنها : ان العبادة كيفية متلقاة من الشارع فلا بد من رعاية ما يحتمل لزومه .
وفيه : ان البراءة محكمة في كل مورد يشك في شرطيته في الواجبات .
ومنها ان المنقول عن النبي والأئمة عليهم السلام فعل الصلاة كذلك .
وفيه : انه على تقدير صحة النقل لا يكون فعلهم عليهم السلام دليلا على الوجوب .
ومنها : ان عموم اشتراط الصلاة بكونها إلى القبلة يقتضى ذلك . وفيه :
أولا منع العموم وثانيا : ان صلاة الجنازة ليست صلاة كما صرح في بعض النصوص بأنها تهليل وتحميد « 2 » .
ومنها : مرسل ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في جنائز النساء والرجال والصبيان قال يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم ( نهن ) والرجل مما دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجل « 3 » . وفيه : ان المرسل لا اعتبار به .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 2 ) لاحظ ص : 428 حديث يونس
( 3 ) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 3