ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلى ورجلاه إلى جهة يساره ( 1 ) .
ومنها : أن يكون مستلقيا على قفاه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما عليه السيرة الخارجية بحيث يكون خلافه مستنكرا في نظر المتشرعة ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - أنه سئل عمن صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال : يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون « 1 » .
فإنه يستفاد من الرواية أنه لو صلى على الميت وهو على الوضع غير المعهود تكون الصلاة باطلة .
( 2 ) نقل عن المهذب وغيره الاجماع عليه - على ما نقل بعض الأعاظم - وعن الجواهر أنه لا أجد خلافا فيه وعن مفتاح الكرامة انه صرح جماعة بأنه لا بد أن يكون مستلقيا فلو كان مكبوبا أو على أحد جانبيه لم يصح وذكر في وجه الوجوب التأسي بفعل النبي صلى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام وبقاعدة الاشتغال .
ومن الظاهر أن التأسي غير واجب وغاية ما في الباب الرجحان وأما قاعدة الاشتغال فلا مجرى لها بل مقتضى القاعدة البراءة عن الاشتراط .
لكن الانصاف أن السيرة الجارية مع الارتكاز في أذهان المتشرعة لا يبعد أن يكون دليلا على المدعى مضافا إلى دعاوى الاجماعات فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1