تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
والأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ( 1 ) ولا قراءة فيها ( 2 ) ولا تسليم ( 3 )
شرح
المؤمنين والمذكور في المتن خصوص المؤمنين . ( 1 ) يمكن أن يكون الوجه فيه حديث أبي ولاد « 1 » . ( 2 ) هذا من الواضحات ويدل على المدعى من النصوص ما روى عن أبي جعفر عليه السلام « 2 » . ويدل على خلاف المدعى ما رواه علي بن سويد « 3 » قال صاحب الوسائل : ان الشيخ حمل هذه الرواية على التقية مضافا إلى أن الرواية ضعيفة بحمزة بن بزيع . ويدل على مشروعية قرائه الحمد ما رواه عبد اللّه بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب « 4 » وهذه الرواية ضعيفة بجعفر بن محمد بن عبد اللّه . ( 3 ) هذا من الواضحات وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصلاة على الميت قال : أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها « 5 » . ومنها : ما رواه الحلبي وزرارة عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السلام قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم « 6 » . ومنها غير هما المذكور
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 428 ( 2 ) لاحظ ص : 427 ( 3 ) لاحظ ص : 424 ( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 4 ( 5 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 2