تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
والأفضل الابتداء بالصلاة على محمد والدليل عليه ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم « 1 » . وان أبيت عن هذا الجمع وقلت : النصوص متعارضة نقول في المقام حديث رواه إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على جنازة فكبر عليه خمسا وصلى على أخرى فكبر عليه أربعا فاما الذي كبر عليه خمسا فحمد اللّه ومجده في التكبيرة الأولى ودعا في الثانية للنبي صلى اللّه عليه وآله ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ودعا في الرابعة للميت وانصرف في الخامسة وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد اللّه ومجده في التكبيرة الأولى ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا « 2 » . ونلتزم بمفاده لكونه احدث وهو التحميد بعد التكبير الأول والدعاء للنبي صلى اللّه عليه وآله بعد الثاني والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثالث والدعاء للميت في الرابع لكن هذه الرواية ضعيفة بإبراهيم بن مهزيار . فالنتيجة : ان أصل الذكر والدعاء واجبان في صلاة الميت وأما الترتيب المذكور في المتن فوجوبه محكى عن الخلاف والوسيلة والجمل والعقود وكذلك نسب إلى عدة من الأساطين ونقل عن جملة من الأعيان نسبته إلى المشهور وعن الشيخ نقل الاجماع عليه وتدل عليه من النصوص رواية أم سلمة « 3 » ولكن الظاهر أن المنقول عن الأصحاب إضافة المؤمنات إلى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 427 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 9 ( 3 ) لاحظ ص : 423