. . . . . . . . . .
شرح
ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت الا أن تدعو بما بدا لك وأحق الأموات أن يدعى له وأن تبدأ بالصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله « 1 » .
فان هذه الطائفة حاكمة على تلك الطائفة وتبين مفادها وبهذه الطائفة يرتفع التعارض الواقع بين تلك النصوص فيمكن أن يقال : ان المستفاد من مجموع الروايات انه يجب بين كل تكبيرة وأخرى أن يأتي بذكر وقد صرح ببعض الأذكار في جملة من النصوص منها ما رواه أبو ولاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التكبير على الميت فقال : خمس تقول في أو لهن : أشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وآل محمد ثم تقول : اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غنى من ( عن ) عذابه اللهم انا لا نعلم من ظاهره الا خيرا وأنت أعلم بسريرته اللهم ان كان محسنا ( فزد في احسانه ) فضاعف حسناته وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ثم تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة « 2 » .
وأيضا يستفاد انه ليس فيها دعاء موقت ولا بد من الاتيان بالتحميد والتسبيح والتهليل بأن يشهد بالتوحيد إذ بالشهادة بالتوحيد وبالرسالة بعد التكبيرة الأولى يتحقق جميع هذه العناوين الثلاثة والدليل على وجوبها ما رواه يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنازة اصلى عليها على غير وضوء ؟
فقال : نعم انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 5
( 3 ) الوسائل الباب : 7 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 2