تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
الصلاة على الميت قال : تكبر ثم تصلى على النبي صلى اللّه عليه وآله ثم تقول : اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا أعلم ( منه ) إلا خيرا وأنت أعلم به ( منا ) اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه ( حسناته ) وتقبل منه وان كان مسيئا فاغفر له ذنبه وافتتح له في قبره واجعله من رفقاء محمد صلى اللّه عليه وآله ثم تكبر الثانية وتقول : اللهم ان كان زاكيا فزكه وان كان خاطئا فاغفر له ثم تكبر الثالثة وتقول : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ثم تكبر الرابعة وتقول : اللهم اكتبه عندك في عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد صلى اللّه عليه وآله ثم كبر الخامسة وانصرف « 1 » . ومنها : الحديث : 3 و 5 و 6 و 11 من الباب الثاني من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . فوجوب أصل الذكر أو الدعاء مما لا اشكال فيه من حيث النص كما أنه هو المشهور أو مذهب الأكثر - على ما في كلام بعض الأصحاب - بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه فلا مجال لما عن المحقق قدس سره في الشرائع من عدم الوجوب ولا مجال للاستدلال عليه بأصل البراءة واطلاق جملة من الروايات بأن الصلاة على الميت خمس تكبيرات إذ لا تصل النوبة إلى الأصل مع النص كما أن مقتضى الصناعة تقييد المطلق بالمقيد . وربما يقال : انه يستفاد من اختلاف النصوص في بيان الأذكار استحباب الذكر والواجب هو التكبير فقط . ولكن يشكل الجزم به بلا دليل خارجي مضافا إلى أن غاية ما يستفاد من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 2