تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
فليخرجه إذا توضأ « 1 » . وعن المحقق الخوانساري : انه لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن اما مطلقا أو مع النسيان » . والمنشأ لهذا الكلام جملة من النصوص . منها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال : حوله من مكانه وقال في الوضوء : تدره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا فان الحسين الراوي للخبر لم يوثق بالصراحة نعم وثق اخوه وقيل في حق الحسين : انه أوجه من أخيه لكن الوجاهة لا تلازم التوثيق كما هو ظاهر بأدنى تأمل . ومنها : ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : كن نساء النّبيّ صلى اللّه عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين ( بقيت خ ل ) صفرة الطيب على أجسادهن وذلك ان النّبيّ صلى اللّه عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن « 3 » . وهذه الرواية ضعيفة بالنوفلي مضافا إلى عدم دلالتها . ومنها : ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال : لا بأس « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الوضوء الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الجنابة الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 42 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى