. . . . . . . . . .
شرح
فليخرجه إذا توضأ « 1 » .
وعن المحقق الخوانساري : انه لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن اما مطلقا أو مع النسيان » .
والمنشأ لهذا الكلام جملة من النصوص . منها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال : حوله من مكانه وقال في الوضوء : تدره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة « 2 » .
وهذه الرواية ضعيفة سندا فان الحسين الراوي للخبر لم يوثق بالصراحة نعم وثق اخوه وقيل في حق الحسين : انه أوجه من أخيه لكن الوجاهة لا تلازم التوثيق كما هو ظاهر بأدنى تأمل .
ومنها : ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : كن نساء النّبيّ صلى اللّه عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين ( بقيت خ ل ) صفرة الطيب على أجسادهن وذلك ان النّبيّ صلى اللّه عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن « 3 » .
وهذه الرواية ضعيفة بالنوفلي مضافا إلى عدم دلالتها .
ومنها : ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال : لا بأس « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الوضوء الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الجنابة الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3