على سبع آيات من غير العزائم ( 1 ) بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنبا ( 2 ) .
ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف ( 3 ) والنوم جنبا الا أن يتوضأ ( 4 ) أو يتيمم بدل الغسل ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن الجنب هل يقرء القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات « 1 » .
( 2 ) يمكن أن يكون الوجه فيما أفاده ما رواه ابن أبي الدنيا قال : سمعت عليا عليه السلام يقول : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا يحجبه أو لا يحجزه عن قراءة القرءان الا الجنابة « 2 » .
( 3 ) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرءان ما شاءا الا السجدة « 3 » .
فان مقتضى هذه الرواية حرمة مس ما عدا الكتابة أيضا لكن حيث إنه لا يمكن الالتزام بالحرمة تحمل الرواية على الكراهة وان شئت قلت : نرفع اليد عن الظاهر لوضوح عدم الحرمة .
( 4 ) لاحظ ما رواه الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ « 4 » .
( 5 ) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الجنابة الحديث : 9
( 2 ) المستدرك الباب 11 من أبواب الجنابة الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الجنابة الحديث : 7
( 4 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الجنابة الحديث : 1