[ مسألة 151 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة ]
( مسألة 151 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة الا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة ( 1 ) .
[ الفصل الثالث فيما يكره على الجنب ]
الفصل الثالث قد ذكروا انه يكره للجنب الاكل والشرب ( 2 ) .
الا بعد الوضوء ( 3 ) أو المضمضة والاستنشاق ( 4 ) ويكره قراءة ما زاد
شرح
ناظر إلي هذه الصورة فلا اشكال .
( 1 ) لاستصحاب عدمها .
( 2 ) ادعى عليه الاجماع صريحا وظاهرا ويمكن الاستدلال عليه بما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث المناهى قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن الاكل على الجنابة وقال : انه يورث انفقر « 1 » وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ « 2 » .
( 3 ) كما في رواية الحلبي .
( 4 ) لاحظ ما في الرضوي عنه عليه السلام وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب إلى أن تغتسل فان أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ولا تعد إلى ذلك « 3 » .
لكن هذه الرواية تتضمن غسل اليدين أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الجنابة الحديث : 5
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) المستدرك الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث : 2