[ الفصل الرابع في واجباته ]
الفصل الرابع في واجباته :
[ فمنها النية ]
فمنها النية ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء ( 1 ) .
[ ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ]
ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة الا بالتخليل ( 2 ) .
شرح
عليهم السلام قال : لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام الا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد « 1 » .
ومقتضى هذه الرواية أن المأمور به الأولى هو الغسل ومع عدم الماء تصل النوبة إلى التيمم فلا مجال للوضوء على كل حال فيشكل ما افاده في المتن من التخيير بين الوضوء والتيمم لكن الرواية ضعيفة بقاسم بن يحيى .
ولا يخفى أن في هذا الفصل جهات من الاشكال وانما لا نتعرض لتلك الجهات لسهولة الامر في بابي المستحبات والمكروهات .
( 1 ) وتقدم شرح كلام الماتن فراجع .
( 2 ) لا يبعد أن يكون ما ذكر من الواضحات ونقل عليه دعوى الاجماع من جملة من الأساطين وقد دلت عليه رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه . السلام قال : سألته عن المرأة عليها السوار والد ملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟
قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه وعن الخاتم الضيق لا يدرى هل يجرى الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف تصنع ؟ قال : ان علم أن الماء لا يدخله
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3