. . . . . . . . . .
شرح
لما مر « 1 » .
ونقل عن ابن الجنيد : انه تجب الصلاة على المستهل يعنى من رفع صوته بالبكاء ويمكن الاستدلال على مدعاه بحملة من النصوص : منها : ما رواه السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه « 2 » .
وهذه الرواية ضعيفة بالنوفلي .
ومنها : مرسل أحمد بن محمد عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال :
قلت له : لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلى عليه على كل حال الا أن يسقط لغير تمام « 3 » . وهذه الرواية ضعيفة بالارسال .
ومنها : ما رواه قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا « 4 » وهذه الرواية ضعيفة بقدامة .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه « 5 » ومنها ما رواه علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة ذيل الحديث : 5
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 1