تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ولا تجب على أطفال المسلمين ( 1 ) الا إذا بلغوا ست سنين ( 2 )
شرح
حديث الدعائم « 1 » . ( 1 ) الظاهر أن هذا هو المشهور فيما بين القوم كما أن مقتضى الأصل الأولى عدم الوجوب مع عدم المقتضى أضف إلى ذلك ان النص الخاص يدل على عدمه ولو في الجملة لاحظ ما رواه زرارة قال : مات ابن لأبي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف وانصرفت معه حتى أني لا مشي معه فقال : أما انه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين « 2 » . ( 2 ) قال في الحدائق : « هذا هو الأشهر والأظهر ونقل عن ابن أبي عقيل : أنه لا تجب حتى يبلغ ونقل عن المرتضى قدس سره : أن الوجوب اجماعى » إلى آخره . ولا يخفى ان الاجماع المدعى في المقام يمكن أن يكون ناشئا عن النصوص الواردة في المقام منها : ما رواه زرارة والحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبى متى يصلى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 414 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1