وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا اشكال ( 1 ) والأحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية ( 2 ) .
وكل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا ( 3 ) وكذا لقيط دار الإسلام بل الكفر إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يكون منشأ الا اشكال ان مقتضى الصناعة ما ذكرنا فلا وجه للحكم بالاستحباب .
( 2 ) لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن لا ملزم له فلاحظ .
( 3 ) في بعض الكلمات استظهار عدم الخلاف في المسألة والحاقه بالمسلمين وعن المعتبر : أنه إذا وجد ميت في دار الإسلام غسل وكفن وصلى عليه وان كان في دار الكفر يحكم بكفره إلى آخره .
ولا يبعد أن تكون السيرة جارية على الحاقه بالمسلمين ولكن في ثبوت اتصال السيرة بزمانهم عليهم السلام اشكال .
ويؤيد المدعى - لو لم يكن دالا عليه - ما رواه إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الإسلام قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس « 1 » .
ويمكن استفادة المدعى عن الرواية . ولا يخفى انا قد قلنا : انه لا مقتضى للوجوب بالنسبة إلى غير أهل الولاية واللّه العالم .
( 4 ) ما ذكر في المقام أن يمكن أن يذكر وجوه : الأول : الاجماع . وفيه ان المنقول منه لا يكون حجة والمحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث : 5