تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
. . . . . . . . . .
شرح
وربما يقال : بأنه لا يستفاد المدعى من الرواية لان المستفاد من الفقرة الثانية بيان حد وجوب الصلاة عليه اى الصلاة اليومية فلا ترتبط بالمقام والفقرة الأولى خالية عن ذلك الحد وحمل عقل الصلاة على الست بمناسبة الذيل مدفوع بأن الذيل لا يكون دليلا على المدعى بل يقتضى خلاف المدعى للتصريح فيه بالست بخلاف الصدر . ان قلت : ان ظاهر العطف وحدة المراد في المعطوف والمعطوف عليه . قلت : بل ظاهر العطف المغايرة فلاحظ . ومنها : ما رواه زرارة « 1 » ولا يخفى ان الاشكال المذكور في الحديث الأول جار فيه أيضا لان عقل الصلاة مجهول ولا دليل على كون العطف تفسيريا بل الظاهر خلافه . وأما ما رواه الصدوق قال : وسئل أبو جعفر عليه السلام متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين « 2 » فلا اعتبار به للإرسال . لكن الذي يسهل الخطب ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلى ؟ قال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لست سنين « 3 » فان المستفاد من هذه الرواية أنه إذا بلغ ست سنين يعقل الصلاة فيجب أن يصلى عليه بمقتضى تلك النصوص . وربما يتوهم أنه يقع التعارض بين حديث محمد بن مسلم وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصبى أيصلى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 416 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 2