تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
. . . . . . . . . .
شرح
عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال : إذا عقل الصلاة صلى عليه « 1 » . لكن الظاهر أنه لا تعارض بينهما إذ الراوي يسأل عن الصلاة على ابن خمس سنين والإمام عليه السلام جعل الميزان في الصلاة عليه ، عقل الصلاة وفي تلك الرواية جعل الميزان في العقل ست سنوات فلا تعارض ولا اجمال فلاحظ . وعن ابن أبي عقيل : انه استدل على مدعاه وهو عدم وجوب الصلاة على غير البالغ بأن الصلاة استغفار للميت ولا ذنب لغير البالغ كي يستغفر له . ويرد عليه : أولا النقض بالصلاة على المعصوم وثانيا : بأنه اجتهاد في قبال النص . واستدل أيضا - على ما نقل عنه - بما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟ قال : لا انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم « 2 » . وما رواه هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال فيه : انما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود « 3 » . والجواب أما عن حديث هشام فبضعف السند بحسين الحرسوسى ( الجرسوسي ) وأما عن حديث عمار فبأنه يعارضه حديث ابن جعفر المتقدم ذكره آنفا والترجيح مع حديث ابن جعفر للأحدثية فلاحظ . وقال العلامة في المختلف وغيره : ان هذا محمول على بلوغ ست سنين لأنه حينئذ يجرى عليهما القلم بالتمرين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 3