تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ذكرا كان أم أنثى ( 1 ) حرا أم عبدا ( 2 ) مؤمنا أم مخالفا ( 3 ) عادلا أم فاسقا ( 4 )
شرح
وهذه الرواية لا اعتبار بها لإرسالها وضعف اسناد هذه الروايات لا ينجبر بالعمل فلا دليل على الوجوب . والذي يختلج بالبال أن يقال : لا تجب الصلاة على المخالف لكن لا تحرم الصلاة عليه لجملة من النصوص الدالة على كيفية الصلاة على المخالف المذكورة في الوسائل في الباب 4 من أبواب صلاة الجنازة . منها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا صليت على عدو اللّه فقل : اللهم انا لا نعلم منه الا انه عدولك ولرسولك اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يوالى أعدائك ويعادى أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره فإذا رفع فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزك « 1 » . فالذي ينبغي أن يقال : ان الصلاة على غير الاثني عشرى لا تجب لقصور المقتضى ومع ذلك تجوز للأخبار المشار إليها ولكن كيف يمكن للفقيه الجزم بعدم الوجوب والاحتياط طريق النجاة واللّه العالم . ( 1 ) كما هو ظاهر فان وجوب الصلاة على ميت النساء من الواضحات اجماعا ونصا وسيرة . ( 2 ) لا ينبغي التأمل فيه فان السيرة الخارجية جارية عليه والنصوص مطلقه بالنسبة اليه . ( 3 ) قد مر الكلام فيه . ( 4 ) هذا أيضا من الواضحات بحيث لا يعتريه الشك وقد صرح بالتعميم في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 415 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى