تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
استحبابا الحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة ( 1 ) .

[ مسألة 147 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ]

( مسألة 147 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وان لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة ( 2 ) .

[ مسألة 148 : ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ]

( مسألة 148 ) : ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجرى عليه أحكام المسجدية ( 3 ) .

[ مسألة 149 : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة ]

( مسألة 149 ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة ( 4 ) .
شرح
ألم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك « 1 » . ( 1 ) للخروج عن شبهة الخلاف . ( 2 ) لإطلاق الأدلة خلافا لما عن بعض العامة حيث ذهب - على ما نقل عنه - بخروج الأرض عن عنوان المسجدية بالخراب ولكنه ضعيف فالحكم مطلق إذ ارض المسجد مسجد ولا وجه لخروجها عن تحت العنوان بالخراب وهذا هو العمدة لا الاستصحاب فان جريانه في الحكم الكلى ممنوع . وفيما ذكرناه لا فرق بين غير مفتوحة العنوة والمفتوحة عنوة لوحدة الملاك فما أشار اليه سيد العروة فيها في هذا الفرع ضعيف . ( 3 ) لاستصحاب عدم صيرورته جزءا كما أن مقتضى البراءة عدم الحرمة . ( 4 ) استدل عليه بأنه أمر بالمنكر وترغيب في فعله وحرمة ذلك واضحة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 9